9803 - ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ : أَنَّ (1) الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: إن .
9803 - ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ : أَنَّ (1) الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: إن .