[6/459] 10205 - ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ .
[6/459] 10205 - ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ .