10321 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ (1) عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يعود .
10321 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ (1) عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يعود .