10514 - ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَا تُعْطِ (1) الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَصَدَّقَ (2) عَلَيْهِمْ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يعطى .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يتصدق .
10514 - ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لَا تُعْطِ (1) الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَصَدَّقَ (2) عَلَيْهِمْ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يعطى .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يتصدق .