117 - فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ؟
10754 - (1) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .
117 - فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ؟
10754 - (1) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .