10836 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا يُؤْخَذُ (1) الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تؤخذ .
10836 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا يُؤْخَذُ (1) الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تؤخذ .