143 - فِي تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِذَا كَانَتْ
10856 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا ، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، إِنَّمَا كَانَ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ ، وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .
143 - فِي تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِذَا كَانَتْ
10856 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا ، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، إِنَّمَا كَانَ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ ، وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .