11443 - حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُكْرَهُ (1) الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَائِزِ (2) بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يكره .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الجنازة .
11443 - حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تُكْرَهُ (1) الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَائِزِ (2) بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يكره .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الجنازة .