12089 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا .
12089 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا .