|
|
|||||||||||||
|
[7/514]
202 - مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الْآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ
12271 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : النُّعْمَانُ الْجَنَدِيُّ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى (1) مِنَ الْآبَارِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمَقَابِرِ . كَمُلَ (2) كِتَابُ الْجَنَائِزِ ، [وَالْحَمْدُ لِلهِ حَقَّ حَمْدِهِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَحْدَهُ] (3) (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يستسقى . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تم . (3) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
[7/514]
202 - مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الْآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ
12271 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : النُّعْمَانُ الْجَنَدِيُّ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى (1) مِنَ الْآبَارِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمَقَابِرِ . كَمُلَ (2) كِتَابُ الْجَنَائِزِ ، [وَالْحَمْدُ لِلهِ حَقَّ حَمْدِهِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَحْدَهُ] (3) (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يستسقى . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تم . (3) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
