12432 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا قَالَ : قَدْ حَلَفْتُ وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (1) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: كفارة .
12432 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا قَالَ : قَدْ حَلَفْتُ وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (1) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: كفارة .