122 - فِي الرَّجُلِ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا أَيُصَلِّي أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَمْ لَا ؟
13703 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ [الْأَحْمَرُ] (1) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فِي حَجَّتِهِ] (2) أُسْبُوعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ فِي عُمَرِهِ ، قَالَ : فَإِنْ طَافَ رَجُلٌ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ وَجَدَ الْكَعْبَةَ مَفْتُوحَةً فَلَا يَدْخُلْهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
(2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
122 - فِي الرَّجُلِ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا أَيُصَلِّي أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَمْ لَا ؟
13703 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ [الْأَحْمَرُ] (1) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فِي حَجَّتِهِ] (2) أُسْبُوعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ فِي عُمَرِهِ ، قَالَ : فَإِنْ طَافَ رَجُلٌ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ وَجَدَ الْكَعْبَةَ مَفْتُوحَةً فَلَا يَدْخُلْهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
(2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد