16187 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ (1) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ (2) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: مينا .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وشاهدين .
16187 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ (1) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ (2) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: مينا .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وشاهدين .