16190 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ (1) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وشاهدين .
16190 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ (1) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وشاهدين .