|
|
|||||||||||||
|
16379 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَالشَّعْبِيِّ قَالَا
(1)
: لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَزَوَّجَ
(2)
زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تنكح .
16379 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَالشَّعْبِيِّ قَالَا
(1)
: لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَزَوَّجَ
(2)
زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تنكح . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
