16379 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَالشَّعْبِيِّ قَالَا (1) : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَزَوَّجَ (2) زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تنكح .
16379 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الضُّحَى وَالشَّعْبِيِّ قَالَا (1) : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَزَوَّجَ (2) زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تنكح .