16608 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ [الثَّقَفِيُّ ] (1) عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ : " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا ، وَهَابَهَا إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ .
[9/125]
(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
16608 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ [الثَّقَفِيُّ ] (1) عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ : " لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا ، وَهَابَهَا إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ .
[9/125]
(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد