16610 - (1) وَحَدَّثَنَا (2) سَعِيدٌ قَالَ قَتَادَةُ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي بَاءَ (3) بِهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: نا .
(3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بنى .
16610 - (1) وَحَدَّثَنَا (2) سَعِيدٌ قَالَ قَتَادَةُ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي بَاءَ (3) بِهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: نا .
(3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بنى .