16616 - حَدَّثَنَا [أَبُو ] (1) عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمْ تَحْرُمِ [امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ] (2) .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عليه امرأته .
16616 - حَدَّثَنَا [أَبُو ] (1) عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمْ تَحْرُمِ [امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ] (2) .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عليه امرأته .