|
|
|||||||||||||
|
16616 - حَدَّثَنَا [أَبُو ]
(1)
عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمْ تَحْرُمِ [امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ]
(2)
.
(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عليه امرأته .
16616 - حَدَّثَنَا [أَبُو ]
(1)
عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمْ تَحْرُمِ [امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ]
(2)
.
(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عليه امرأته . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
