|
|
|||||||||||||
|
16702 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيءٌ
(1)
بِصَدَاقِهَا
(2)
أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا [وَلَوْ ]
(3)
شَيْئًا .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ملي . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لصداقها . (3) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
16702 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِيءٌ
(1)
بِصَدَاقِهَا
(2)
أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا ؟ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا [وَلَوْ ]
(3)
شَيْئًا .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ملي . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لصداقها . (3) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
