16704 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا (1) مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عليها .
16704 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا (1) مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عليها .