16722 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ مُثَنًّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيدٍ قَالَا : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ .
16722 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ مُثَنًّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيدٍ قَالَا : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ .