78 - الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا
16735 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ [سَبْعَةِ دَرَاهِمَ] (2) ، فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟! فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ ، فَأَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ : اذْهَبْ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ :
[9/163] حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَقَالَ (3) : تَهَبُ أَوْ تُعْتِقُ أَوْ تَبِيعُ ، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ ؟ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ : لَا ، إِنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ ، [قَالَ ] (4) : فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : طَابِقِ الْفَتْوَى ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ ، فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ (5) عَبْدُ السَّلَامِ : فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ ، فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : يَسْتَقْبِلَانِ النِّكَاحَ (6)
.

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: سبع الدرهم .
(3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال .
(4) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
(5) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فقال .
(6) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: للنكاح .
78 - الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شِقْصًا
16735 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ [سَبْعَةِ دَرَاهِمَ] (2) ، فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟! فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ ، فَأَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ وَقَالَ : اذْهَبْ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ :
[9/163] حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَقَالَ (3) : تَهَبُ أَوْ تُعْتِقُ أَوْ تَبِيعُ ، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ ؟ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ : لَا ، إِنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ ، [قَالَ ] (4) : فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : طَابِقِ الْفَتْوَى ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ ، فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ (5) عَبْدُ السَّلَامِ : فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ ، فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : يَسْتَقْبِلَانِ النِّكَاحَ (6)
.

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: سبع الدرهم .
(3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قال .
(4) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
(5) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فقال .
(6) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: للنكاح .