16838 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمْ (1) يَرْضَ الْأَبُ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ ، فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَ فَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ولم .
16838 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمْ (1) يَرْضَ الْأَبُ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ ، فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَ فَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ولم .