17012 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ .
[9/216]
17012 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ .
[9/216]