120 - فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
17018 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : تُكْمِلُ الْأُخْرَى [9/217] عِدَّتَهَا وَهُوَ خَاطِبٌ ، [فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً ، وَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ، فَإِنْ كَانَتَا لَا تَحِيضَانِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ] (1) .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
120 - فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
17018 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : تُكْمِلُ الْأُخْرَى [9/217] عِدَّتَهَا وَهُوَ خَاطِبٌ ، [فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً ، وَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ، فَإِنْ كَانَتَا لَا تَحِيضَانِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ] (1) .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد