17259 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : { إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } : فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنِ [9/277] النِّصْفِ لِزَوْجِهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ زَوْجُهَا فَيُكْمِلَ لَهَا الصَّدَاقَ .
17259 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : { إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } : فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنِ [9/277] النِّصْفِ لِزَوْجِهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ زَوْجُهَا فَيُكْمِلَ لَهَا الصَّدَاقَ .