17492 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارَ فِي الصَّدَاقِ أَوْ جَارُوا رُدَّ ذَلِكَ (1) إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ذاك .
17492 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارَ فِي الصَّدَاقِ أَوْ جَارُوا رُدَّ ذَلِكَ (1) إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ذاك .