17527 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ [9/366] جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا (1) قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، [ثُمَّ عَلِمَ] (2) بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا ، [وَمِنْ دُخُولِهِ] (3) بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ثم طلقها .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فعلم .
(3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وبدخوله .
17527 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ [9/366] جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا (1) قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، [ثُمَّ عَلِمَ] (2) بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا ، [وَمِنْ دُخُولِهِ] (3) بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ثم طلقها .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فعلم .
(3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وبدخوله .