17612 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ لِلرَّجُلِ ، (1) وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ : لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لرجل .
17612 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ مَكْحُولٌ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ لِلرَّجُلِ ، (1) وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ : لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لرجل .