189 - مَنْ رَخَّصَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا
17647 - (1) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ [9/388] عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتْ أَسْمَاءُ أَرْضَعَتْنِي ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ وَيَأْخُذُ الْقَرْنَ مِنْ قُرُونِي ، وَيَقُولُ : أَقْبِلِي عَلَيَّ فَحَدَّثَنِي بِرَبِّي أَنَّهُ أَبِي ، [وَأَنَّ مَا] (2) وَلَدَ : إِخْوَتِي ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ لِلْكَلْبِيَّةِ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ : هَلْ تَصْلُحُ لَهُ ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ : إِنَّمَا تُرِيدِينَ مَنْعِي بِنْتَكِ وَأَنَا أَخُوكِ وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخْوَتُكِ ، وَأَمَّا وَلَدُ الزُّبَيْرِ لِغَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسَ لَكِ بِإِخْوَةٍ ، فَأَرْسِلِي فَسَلِي فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ ، وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالُوا : إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإنما .
189 - مَنْ رَخَّصَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا
17647 - (1) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ [9/388] عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتْ أَسْمَاءُ أَرْضَعَتْنِي ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ وَيَأْخُذُ الْقَرْنَ مِنْ قُرُونِي ، وَيَقُولُ : أَقْبِلِي عَلَيَّ فَحَدَّثَنِي بِرَبِّي أَنَّهُ أَبِي ، [وَأَنَّ مَا] (2) وَلَدَ : إِخْوَتِي ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ لِلْكَلْبِيَّةِ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ : هَلْ تَصْلُحُ لَهُ ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ : إِنَّمَا تُرِيدِينَ مَنْعِي بِنْتَكِ وَأَنَا أَخُوكِ وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخْوَتُكِ ، وَأَمَّا وَلَدُ الزُّبَيْرِ لِغَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسَ لَكِ بِإِخْوَةٍ ، فَأَرْسِلِي فَسَلِي فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ ، وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالُوا : إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإنما .