226 - فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَلَهَا الصَّدَاقُ ؟
17805 - (1) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .
226 - فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَلَهَا الصَّدَاقُ ؟
17805 - (1) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .