18212 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ [9/547] طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا [أَخَذَ بِهِ] (1) ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أخذته .
18212 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ [9/547] طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا [أَخَذَ بِهِ] (1) ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أخذته .