18311 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ فَيُطَلِّقْ (1) عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ ، وَلَا يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فليطلق .
18311 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ فَيُطَلِّقْ (1) عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ ، وَلَا يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فليطلق .