|
|
|||||||||||||
|
[9/566]
46 - فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبْدَأُ بِهِ
18318 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ [وَالْعَتَاقِ ] (1) قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ ، حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ (2) . (1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عليها .
[9/566]
46 - فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبْدَأُ بِهِ
18318 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ [وَالْعَتَاقِ ] (1) قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ ، حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ (2) . (1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عليها . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
