[9/566] 46 - فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبْدَأُ بِهِ
18318 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ [وَالْعَتَاقِ ] (1) قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ ، حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ (2) .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عليها .
[9/566] 46 - فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبْدَأُ بِهِ
18318 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ [وَالْعَتَاقِ ] (1) قَبْلَ الْمَثْنَوِيَّةِ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ ، حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا لَمْ يَحْنَثْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ (2) .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عليها .