|
|
|||||||||||||
|
18378 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ ، إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً ، وَإِنْ طَلَّقَهَا
(1)
ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: طلق .
18378 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ ، إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً ، وَإِنْ طَلَّقَهَا
(1)
ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: طلق . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
