18526 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَاقًا (1) فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ ، قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الطلاق .
18526 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَاقًا (1) فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلَاقِ ، قَبِلُوهَا أَوْ رَدُّوهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الطلاق .