18690 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَشُرَيْحًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ .
18690 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَشُرَيْحًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَيَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ : عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ .