18710 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ (1) أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ [فَقَدِ] (2) انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإن .
(2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
18710 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ (1) أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ [فَقَدِ] (2) انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإن .
(2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد