18716 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي كِبْرَانَ (1) ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ : الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، والصواب : أبي كيران .
18716 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي كِبْرَانَ (1) ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ : الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، والصواب : أبي كيران .