18849 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
18849 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .