18891 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ [الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ] (1) ، فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللهَ ، فَإِمَّا أَنْ [تَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ] (2) طَلَاقًا يُعْرَفُ .
[10/65]

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أربعة أشهر .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يفيء ، وإما أن يطلق .
18891 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ [الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ] (1) ، فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللهَ ، فَإِمَّا أَنْ [تَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ] (2) طَلَاقًا يُعْرَفُ .
[10/65]

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أربعة أشهر .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يفيء ، وإما أن يطلق .