|
|
|||||||||||||
|
18891 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ [الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ]
(1)
، فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللهَ ، فَإِمَّا أَنْ [تَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ]
(2)
طَلَاقًا يُعْرَفُ .
[10/65] (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أربعة أشهر . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يفيء ، وإما أن يطلق .
18891 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ [الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ]
(1)
، فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللهَ ، فَإِمَّا أَنْ [تَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ]
(2)
طَلَاقًا يُعْرَفُ .
[10/65] (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أربعة أشهر . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يفيء ، وإما أن يطلق . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
