19126 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَزَوَّجْهُ (1) أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فلتتزوجه .
19126 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَزَوَّجْهُ (1) أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فلتتزوجه .