19239 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ (1) فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ ضَيَّعَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تتزوج .
19239 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ (1) فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ ضَيَّعَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تتزوج .