19328 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا ، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
19328 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا ، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .