19384 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا [مِنْ ] (1) نَفَقَةٍ ؟ فَقَالَ : لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضٍ .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
19384 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا [مِنْ ] (1) نَفَقَةٍ ؟ فَقَالَ : لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضٍ .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد