220 - فِي الطَّلَاقِ (1) ، بِيَدِ مَنْ هُوَ ؟
19432 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَنْ مَلَكَ النِّكَاحَ فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلَاقُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: التزويج .
220 - فِي الطَّلَاقِ (1) ، بِيَدِ مَنْ هُوَ ؟
19432 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَنْ مَلَكَ النِّكَاحَ فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلَاقُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: التزويج .