19479 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ [10/178] الْبَيْتِ فَقَالَ : ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ ، وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا ، فَهُوَ (1) لِلَّذِي فِي يَدِهِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وهو .
19479 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ [10/178] الْبَيْتِ فَقَالَ : ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ ، وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا ، فَهُوَ (1) لِلَّذِي فِي يَدِهِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وهو .