|
|
|||||||||||||
|
19479 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ
[10/178]
الْبَيْتِ فَقَالَ : ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ ، وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا ، فَهُوَ
(1)
لِلَّذِي فِي يَدِهِ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وهو .
19479 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ
[10/178]
الْبَيْتِ فَقَالَ : ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ ، وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا ، فَهُوَ
(1)
لِلَّذِي فِي يَدِهِ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وهو . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
