19545 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أُجْرَةُ رَضَاعِ مِثْلِهَا إِنْ قَبِلَتْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتُرْضِعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، فَإِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا .
19545 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أُجْرَةُ رَضَاعِ مِثْلِهَا إِنْ قَبِلَتْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتُرْضِعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، فَإِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا .