|
|
|||||||||||||
|
[10/348]
19868 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِنَّ الشُّهَدَاءَ ذُكِرُوا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ : مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ ؟ قَالَ الْقَوْمُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هُمْ مَنْ
(1)
يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي قَالَ : فَقَالَ [عُمَرُ]
(2)
عِنْدَ ذَلِكَ : إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذَنْ لَكَثِيرٌ ، إِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ ، فَالشُّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَؤُوبَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَالْجَبَانُ فَارٌّ عَنْ حَلِيلَتِهِ وَلَكِنَّ الشَّهِيدَ مَنِ احْتَسَبَ بِنَفْسِهِ ، وَالْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ، وَالْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ممن . (2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
[10/348]
19868 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِنَّ الشُّهَدَاءَ ذُكِرُوا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ : مَا تَرَوْنَ الشُّهَدَاءَ ؟ قَالَ الْقَوْمُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هُمْ مَنْ
(1)
يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْمَغَازِي قَالَ : فَقَالَ [عُمَرُ]
(2)
عِنْدَ ذَلِكَ : إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذَنْ لَكَثِيرٌ ، إِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي النَّاسِ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ ، فَالشُّجَاعُ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَاءِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَؤُوبَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَالْجَبَانُ فَارٌّ عَنْ حَلِيلَتِهِ وَلَكِنَّ الشَّهِيدَ مَنِ احْتَسَبَ بِنَفْسِهِ ، وَالْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ، وَالْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ممن . (2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
