[10/487] 20335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَلَّاهُ (1) الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ (2) بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: والاه .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: صفقة .
[10/487] 20335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَلَّاهُ (1) الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ (2) بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: والاه .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: صفقة .